المسطرة الجنائية
المادة 175-2
يمكن إصدار أمر بالاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية، إذا توفر أحد الأسباب المشار إليها في المادة 175-1 أعلاه.
يشعر فورا بهذا الأمر المتهم والنيابة العامة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 160 أعلاه.
يصدر القاضي في هذه الحالة أمرا بالإيداع في السجن يكون سندا للاعتقال، أو أمرا بإلقاء القبض إن كان المتهم في حالة فرار.
يحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من الأمر بالاعتقال الاحتياطي بمجرد طلبها.