المسطرة الجنائية

المادة 174-1

مشروع
تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يسمح برصد تحركات المتهم داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق. يتم تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تحت إشراف قاضي التحقيق طبقا للتدابير المنصوص عليها في المواد من 647-10 إلى 647-14 من هذا القانون. يمكن لقاضي التحقيق لأسباب صحية تغيير تدبير المراقبة الإلكترونية بأحد تدابير المراقبة القضائية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد