المسطرة الجنائية
المادة 172
إذا أمر قاضي التحقيق بتطبيق التدبير المنصوص عليه في البند 15 من المادة 161، فإنه يشعر بذلك الفرع أو الوكالة البنكية أو الشخص أو المؤسسة أو المصلحة التي تسير الحساب البنكي للمتهم وبنك المغرب.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول