المسطرة الجنائية
المادة 171
يتم إشعار رئيس مصلحة الشرطة أو الدرك الملكي بمكان إقامة المتهم، بأي تدبير من تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية يعهد إليه بتنفيذه، ويشعر كذلك بكل تغيير يطرأ على هذه التدابير.
تسلم المصالح المشار إليها في البند 16 من المادة 161 أعلاه للمتهم وصلاً عن الأسلحة المودعة لديها وتشعر بذلك قاضي التحقيق.