المسطرة الجنائية
المادة 17
توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المشار إليها في الفرع الخامس من هذا الباب.
تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق كل فيما يخصه، فيما يتعلق بالأبحاث والتجريات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وفي كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
يتلقى ضباط الشرطة القضائية التعليمات، فيما يتعلق بمهامهم القضائية، من السلطات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه.