المسطرة الجنائية

المادة 169

مشروع
يمكن للمتهم إذا أخضع للتدبير المنصوص عليه في البند 12 من المادة 161 أعلاه، أن يختار الطبيب المختص أو المؤسسة التي تتولى ذلك. وتسلم لقاضي التحقيق جميع الوثائق التي يطلبها من طرف المتهم أو الطبيب أو المؤسسة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد