المسطرة الجنائية

المادة 161

مشروع
يتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية، الخضوع تبعاً لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات التالية: 1) عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛ 2) عدم التغيب عن المنزل أو محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق؛ 3) التردد أو عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛ 4) إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛ 5) التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق؛ 6) الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف قاضي التحقيق؛ 7) الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين؛ 8) إغلاق الحدود؛ 9) تقديم الوثائق المتعلقة بهويته لاسيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل؛ 10) المنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها، أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل ويمكن لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المهني؛ 11) المنع من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص من قبل قاضي التحقيق؛ 12) الخضوع لتدابير الفحص والعلاج أو لنظام الاستشفاء لاسيما من أجل إزالة التسمم؛ 13) إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للمعنى بالأمر؛ 14) عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ماعدا المهام الانتخابية أو النقابية، وذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة هذه الأنشطة أو بمناسبتها، أو إذا كان يخشى ارتكاب جريمة جديدة لها علاقة بممارسة النشاط المعنى. غير أنه إذا تعلق الأمر بعدم مزاولة مهنة المحاماة، فإن الوكيل العام للملك يحيل الأمر بطلب من قاضي التحقيق على مجلس هيئة المحامين، الذي يبت طبقا لمقتضيات المواد من 65 إلى 69 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. وفي حالة عدم البت داخل أجل شهرين من تاريخ الإحالة يعود لقاضي التحقيق اتخاذ القرار بنفسه. يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة طبقا لأحكام المادة 90 وما يليها إلى المادة 93 من القانون المذكور؛ 15) عدم إصدار الشيكات؛ 16) عدم حيازة الأسلحة وتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة مقابل وصل؛ 17) تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية؛ 18) إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه؛ 19) الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد