المسطرة الجنائية
المادة 159
م. 159
حجم الخط
الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان، يعمل بهما في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
الفرع الأول: الوضع تحت المراقبة القضائية
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول