المسطرة الجنائية
المادة 157
لا يجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر بإلقاء القبض أن يدخل منزلا لضبط متهم قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا.
يحق له أن يصطحب قوة كافية للحيلولة دون تملص المتهم من أحكام القانون، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يجب فيه تنفيذ الأمر بإلقاء القبض ويجب على هذه القوة أن تمثل للأوامر بالتسخير التي يتضمنها الأمر بإلقاء القبض.
إذا تعذر ضبط المتهم، فإن الأمر بإلقاء القبض يبلغ بتعليقه في المكان الذي يوجد فيه آخر محل سكناه ويحرر محضر بذلك.
ينجز هذا المحضر حامل الأمر بإلقاء القبض بحضور شخصين يختارهما من بين من يجده من أقرب جيران المتهم ويوقعه الشخصان الحاضران، فإن كانا لا يعرفان التوقيع اكتفي ببصمتهما أو إذا رفضا التوقيع أو الإبصام أو تعذر عليهما يضمن ذلك في المحضر، كما يشار إلى استجوابهما عن ذلك.
يقوم حامل الأمر بإلقاء القبض بعرض المحضر على ضابط الشرطة المختص محلياً للتأشير عليه، وفي حال غيابه، يقوم بهذا التأشير ضابط الشرطة الذي يخلفه ويحتفظ بنسخة من المحضر.
يوجه الأمر بإلقاء القبض مع المحضر، حسب الأحوال، إما إلى قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر وإما إلى النيابة العامة المختصة.