المسطرة الجنائية
المادة 152
الأمر بالإيداع في السجن هو أمر يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة السجنية كي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالاً احتياطياً.
يبلغ قاضي التحقيق إلى المتهم الأمر بالإيداع في السجن، ويشير إلى هذا التبليغ في محضر الاستنطاق.
يسمح هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم أو بنقله إذا كان قد بلغ إليه قبل ذلك.