المسطرة الجنائية

المادة 149

مشروع
إذا كان المتهم المطلوب إحضاره بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق يوجد خارج دائرة نفوذ هذا القاضي، فإنه يقدم للنيابة العامة لمكان إلقاء القبض. يسأل قاضي النيابة العامة المتهم عن هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حر في عدم الإدلاء بها، ثم يأمر بنقله إلى مقر قاضي التحقيق المكلف بالقضية. غير أنه إذا اعترض المتهم على نقله مستدلا بحجج قوية لنفي التهمة عنه، فإنه ينقل إلى المؤسسة السجنية، ويوجه في الحال وبأسرع الوسائل إشعار بذلك إلى قاضي التحقيق المختص، كما يوجه إليه دون تأخير محضر حضور المتهم متضمنا أوصافه الكاملة وجميع البيانات التي تساعد على معرفة هويته أو على فحص ما تقدم به من حجج. يجب أن ينص في المحضر على إشعار المتهم بحريته في عدم الإدلاء بأي تصريح. يقرر قاضي التحقيق ما إذا كان هناك مبرر لإصدار أمر بنقل المتهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد