المسطرة الجنائية

المادة 147

مشروع
يجب أن يستنطق في الحال المتهم المقدم إلى قاضي التحقيق تنفيذا للأمر بالإحضار الصادر عنه. يحق لمحامي المتهم حضور هذا الاستنطاق. إذا تعذر استنطاق المتهم على الفور، ينقل إلى المؤسسة السجنية حيث لا يجوز اعتقاله فيها أكثر من أربع وعشرين ساعة. إذا انتهت هذه المدة، ولم يتم بعد استنطاق المتهم، فيجب على رئيس المؤسسة السجنية أن يقدمه تلقائيا إلى قاضي النيابة العامة المختصة، الذي يلتمس من قاضي التحقيق، وعند تغيبه، من أي قاض من قضاة الحكم استنطاق المتهم فورا، وإلا فيطلق سراحه. يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي التحقيق، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا الأخير أصما أو أبكما.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد