المسطرة الجنائية
المادة 140
إذا نص محضر الاستنطاق أو المواجهة أو الاستماع على حضور المحامي وعدم دفعه بأي إخلال يتعلق بالاستدعاء أو بالاطلاع على ملف القضية، فإنه لا يجوز للمحامي أو للطرف الذي يمثله أن يثير هذا الدفع فيما بعد.
لا يمكن لمحامي المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه أسئلة بعد انتهاء استنطاق المتهم أو مواجهته بغيره أو بعد الاستماع إلى الطرف المدني، بعد أن يأذن لهما بذلك قاضي التحقيق، فإن رفض الإذن لهما بالكلمة تعين تسجيل الأسئلة في المحضر أو إرفاق نصها به.
دون الإخلال بما سبق يجوز للمحامي الحاضر أن يقدم لقاضي التحقيق ملاحظات أو وثائق تضم إلى المحضر وترفق به.