المسطرة الجنائية
المادة 14
تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني.
إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية.
الكتاب الأول : التحري عن الجرائم ومعاينتها
القسم الأول : السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم
الباب الأول : سرية البحث والتحقيق