المسطرة الجنائية

المادة 139

مشروع
لا يجوز سماع المتهم أو الطرف المدني أو مواجهتهما في أي مرحلة إلا بحضور محامي كل منهما أو بعد استدعاء هؤلاء المحامين بصفة قانونية، ما لم يتنازل أحد الطرفين أو كلاهما صراحة عن مؤازرة الدفاع. يستدعى المحامي عشرة أيام على الأقل قبل كل استنطاق إما برسالة مضمونة أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق وأثبت ذلك في المحضر. يجب أن يوضع ملف القضية ورقيا أو على دعامة إلكترونية، رهن إشارة محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، قبل كل استنطاق أو استماع. يمكن للنيابة العامة أن تقدم ما تراه ملائما من ملتمسات. يمكن لكل من محامي المتهم ومحامي الطرف المدني الحصول على نفقتهما على نسخة من محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف. يجوز لقاضي التحقيق، تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وتعلق الأمر بجرائم أمن الدولة أو الإرهاب، أن يأمر بعدم تسليم نسخة من المحضر أو باقي وثائق الملف كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الاستنطاق الابتدائي. يقبل أمر قاضي التحقيق الصادر بالقبول أو الرفض الاستئناف خلال اليوم الموالي لصدوره طبقا للمقتضيات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقيق. ويستمر أمر المنع الصادر عن قاضي التحقيق إذا تعلق الأمر بالطعن بالاستئناف في أحد قراراته أمام الغرفة الجنحية التي يتعين على رئيسها المحافظة على سرية الملف والوثائق المدرجة به طيلة مراحل المسطرة. لا يجوز في هذه الحالة استنطاق المتهم تفصيليا إلا بعد مرور أجل خمسة عشر يوما على وضع الملف كاملا رهن إشارة المحامي المعين بالأمر للحصول على نسخة من المحضر والوثائق. يمنع على المحامي تسليم نسخة من المحضر أو الوثائق التي حصل عليها للغير، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد