المسطرة الجنائية

المادة 137

مشروع
يمكن للطرف المدني الذي نصب نفسه بكيفية صحيحة قانونا أن يستعين بمحام بمجرد البدء في أول استماع لتصريحاته. يستمع للمطالب بالحق المدني دون أدائه اليمين القانونية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد