المسطرة الجنائية

المادة 121

مشروع
م. 121
حجم الخط
يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين القانونية. يستمع القاضي إلى الشاهد ويحرر محضرا بأقواله. لا يحلف القاصر الذي يقل عمره عن 18 سنة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد