المسطرة الجنائية

المادة 121

مشروع
يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين القانونية. يستمع القاضي إلى الشاهد ويحرر محضرا بأقواله. لا يحلف القاصر الذي يقل عمره عن 18 سنة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد