المسطرة الجنائية
المادة 120
توجه الأسئلة وترد الأجوبة عنها كتابة إذا كان الشاهد أصما أو أبكما، فإذا كان لا يعرف الكتابة يساعده شخص اعتاد التحدث معه، فإن لم يكن من يساعده حاضرا استعان القاضي بشخص يحسن التخاطب معه.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول