المسطرة الجنائية

المادة 118

مشروع
يستمع قاضي التحقيق بمساعدة كاتب الضبط إلى كل شاهد على حدة وبدون حضور المتهم. ولا يحول ذلك في جميع الأحوال دون الاستماع إلى الشاهد من جديد من طرف هيئة الحكم تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم. يحرر محضر بتصريح كل شاهد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد