المسطرة الجنائية
المادة 118
يستمع قاضي التحقيق بمساعدة كاتب الضبط إلى كل شاهد على حدة وبدون حضور المتهم. ولا يحول ذلك في جميع الأحوال دون الاستماع إلى الشاهد من جديد من طرف هيئة الحكم تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم.
يحرر محضر بتصريح كل شاهد.