📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
المسطرة الجنائية
المادة 104
مشروع
يجري قاضي التحقيق عملية حجز الأشياء التي تكون مفيدة لإظهار الحقيقة.
يحصي قاضي التحقيق جميع الأشياء المحجوزة ويضعها تحت الحراسة.
(المواد من 105 إلى 107)
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.