إذا تعين إجراء تفتيش بمكتب محام، فإنه يقوم به قاضي التحقيق بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه.
المسطرة الجنائيةالمادة 103مشروعم. 102م. 103م. 104حجم الخطأأأأإذا تعين إجراء تفتيش بمكتب محام، فإنه يقوم به قاضي التحقيق بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ