المسطرة الجنائية

المادة 102

مشروع
م. 102
حجم الخط
يجب على قاضي التحقيق أن يحرر محضرا يضمنه ما عاينه وما قام به. تراعى أثناء التفتيش الضوابط المنصوص عليها في المواد 59 و60 و61.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد