يجري التفتيش في جميع الأماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا لإظهار الحقيقة.
المسطرة الجنائيةالمادة 101مشروعم. 100م. 101م. 102حجم الخطأأأأيجري التفتيش في جميع الأماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا لإظهار الحقيقة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ