المساعدة القضائية

المادة 4

مشروع
م. 4
حجم الخط
يترأس مكاتب المساعدة القضائية قضاة النيابة العامة التابعون لها. ويقوم بمهام الكاتب فيها موظف من كتابة الضبط أو من النيابة أو عون من النيابة العامة فيما يخص المكتب المحدث لدى محكمة النقض. ويقوم بمهام المترجم عند الاقتضاء موظف من مكتب الترجمة. ويخول أعضاء المكتب غير الرؤساء في الخمسة عشر يوما الأولى من كل سنة قضائية انتدابا قابلا للتجديد ويستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يتم تعيين جديد، ويباشر تعويضهم عند الحاجة خلال السنة إذا توقفوا عن مزاولة مهامهم أو تغيبوا أو عاقهم عائق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد