المساعدة القضائية

المادة 3

مشروع
م. 3
حجم الخط
يعلن عن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية: أولا: فيما يرجع للنزاعات المعروضة على أنظار محكمة النقض، من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي: 1. المدعي العام لدى المحكمة المذكور أو الشخص المفوض إليه من طرفه في هذا الصدد؛ 2. ثلاثة قضاة سامين مزاولين مهامهم أو متقاعدين يعينهم وزير العدل؛ 3. ممثل لوزير المالية. ثانيا: فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي: 1. المدعي العام لدى المحكمة المذكورة أو قاض من نيابتها العامة؛ 2. مندوب لوزير المالية؛ 3. حام تعينه محكمة الاستئناف. ثالثا: فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار المحاكم الأخرى، من طرف مكتب محدث لدى المحكمة الإقليمية للدائرة يتألف ممن يأتي: 1. وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية أو نائبه؛ 2. مندوب لوزير المالية؛ 3. حام أو عند عدمه مدافع مقبول أو وكيل تعينه المحكمة الإقليمية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد