المساعدة القضائية

المادة 2

مشروع
م. 2
حجم الخط
تمتد المساعدة القضائية بحكم القانون إلى أعمال وإجراءات التنفيذ الواجب القيام بها على إثر صدور الأحكام القضائية الممنوحة من أجلها هذه المساعدة، ويجوز إذا لم تكن للمدعى موارد كافية منحها عن جميع أعمال وإجراءات التنفيذ الواجب إنجازها عملا بالأحكام الصادرة دون الاستفادة منها. ويجب على المكتب المختص أن يحدد نوع أعمال وإجراءات التنفيذ المشار إليها أعلاه، وفيما يرجع للدعاوى التي قد تنجم عن أعمال وإجراءات التنفيذ إما بين المستفيد من المساعدة والطرف المتابع وإما بين المستفيد من المساعدة والغير فإن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية يجب أن يعلن عنه المكتب دون حاجة إلى أن يثبت من جديد عدم كفاية الموارد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد