المساعدة القضائية
المادة 18
م. 18
حجم الخط
إن رئيس المحكمة المحالة عليها القضية يعين تلقائيا في الميدان الجنائي بصرف النظر عن الحالات المنصوص عليها في الفصول 127 و467 و471 من قانون المسطرة الجنائية مدافعا عن المتهمين الذين يطلبون ذلك ويدلون بشهادة العسر المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه ويمكنه طبق نفس الشروط ويطلب من المتهمين أنفسهم أن يأمر عن طريق النيابة العامة بإحضار الشهود الذين يرى في تصريحهم فائدة للكشف عن الحقيقة.
ويوقف الأجل المقرر في الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين 5 و6 من الفصل السادس أعلاه.