المساعدة القضائية
المادة 15
م. 15
حجم الخط
تجوز المطالبة بسحب المساعدة القضائية إما من طرف النيابة العامة أو من طرف ممثل وزير المالية أو من طرف الخصم كما يمكن سحبها تلقائيا من طرف المكتب ويكون في جميع الحالات مدعما بأسباب ولا يعلن عن هذا السحب إلا بعد الإصغاء إلى المستفيد من المساعدة القضائية أو إنذاره لإعطاء إيضاحات شفوية أو كتابية.
ويمكن أن تستعمل بشأن مقرر السحب طريق الطعن المقبولة بخصوص مقرر الرفض.