المساعدة القضائية
المادة 10
م. 10
حجم الخط
يحتفظ كل طرف حول المساعدة القضائية بالاستفادة من هذه المساعدة إذا أحيل النزاع على محكمة أخرى نتيجة صدور حكم بعدم اختصاص المحكمة التي منحت فيها المساعدة.
ويحتفظ هذا الطرف بنفس الاستفادة أمام محكمة الدرجة الثانية في حالة رفع استئناف ضده حتى ولو أصبح مستأنفا بصفة عرضية وكذا أمام محكمة النقض والمحكمة المحالة عليها القضية إذا قدم طلب نقض ضده.
ولا يسوغ للمستفيد من المساعدة القضائية الذي يرفع استئنافا أصليا أو طلبا للنقض أن ينتفع من أجل طرق الطعن المذكورة بالمساعدة القضائية إلا إذا منحت إياه بمقرر جديد.