القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة 8

مشروع
م. 8
حجم الخط
يسري أثر التسجيل، الذي يتم بمبادرة من الشخص أو تلقائيا، ابتداء من التاريخ المحدد في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المذكورة أعلاه. ويحق للمعين بالأمر الطعن داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ توجيه الإشعار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، أمام اللجنة المحدثة من طرف الهيئة المدبرة المنصوص عليها في المادة 15 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد