القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة 34

مشروع
م. 34
حجم الخط
تعاقب بغرامة قدرها 1000 درهم كل هيئة مدبرة لنظام معاشات، عن كل اقتطاع لم يباشر طبقا لأحكام المادة 26 أعلاه. يتعين على الهيئة المذكورة القيام بدفع واجبات الاشتراك التي لم يتم اقتطاعها، والتي تبقى مبالغها على عاتقها، مضاف إليها زيادات التأخير تطبيقا لأحكام المادة 27 أعلاه. ويحتفظ صاحب المعاش المعين، في جميع الحالات، بالحق في اللجوء إلى القضاء المختص قصد الحصول على التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخدمات التي وقع حرمانه من الاستفادة منها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد