القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة 30
م. 30
حجم الخط
يجب على الهيئات المشار إليها في المادة 10 أعلاه والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، التي تسلم للأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه رخصة لمزاولة مهنة من المهن أو نشاط من الأنشطة أو تقدم لهم دعما أو إعانة عمومية، أن تتحقق، بكل الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، من كون المؤمن في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل تسليمه أي وثيقة أخرى مرتبطة بمزاولته للمهنة أو النشاط أو تمكينه من الاستفادة من الدعم أو الإعانة العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.