القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة 3

مشروع
م. 3
حجم الخط
يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، الأشخاص المنتمون إلى إحدى الفئات التالية، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض: أ- المهنيون المستقلون؛ ب- العمال المستقلون؛ ج- الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. تحدد مكونات الفئات المذكورة بنص تنظيمي. وعلاوة على ذلك، يسري نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه أعلاه، على الأشخاص الذين يستفيدون من معاش برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة الفئات المذكورة أعلاه بموجب تشريع خاص، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. يشار في هذا القانون إلى الأشخاص السالف ذكرهم باسم «المؤمنين».
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد