القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة 27

مشروع
م. 27
حجم الخط
يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه تطبيق زيادة نسبتها 1٪ عن كل شهر تأخير، في حدود سقف مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة. يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد