القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المادة 23

مشروع
م. 23
حجم الخط
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه، تحدد نسب الاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بمرسوم يتخذ باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. وفي حالة عدم وجود توازن مالي، يتم تعديل: - نسبة الاشتراك طبقا لنفس الشروط بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والهيئات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 الممثلة في مجلس الإدارة المشار إليه في المادة 15 منه؛ - الواجبات التكميلية المشار إليها في المادة 22 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد