القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة 2
م. 2
حجم الخط
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تطبق على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص المشار إليهم في المادة 3 بعده، القواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 السالف الذكر، باستثناء أحكام المواد 32 و 40 و 46 و 48 والمواد من 130 إلى 134 و 139 و 141 و 142 منه.