القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة 14
م. 14
حجم الخط
كل انقطاع عن مزاولة المهنة أو النشاط لمدة متصلة تفوق ثلاثة أشهر لأسباب غير المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء يؤدي إلى وقف الحق في الخدمات وبالتالي وقف تقديمها.
غير أنه يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير، إذا كان المؤمن المعني أو أحد من ذوي حقوقه مصابا بمرض طويل الأمد أو مرض يترتب عنه عجز أو مرض يستلزم علاجا خاصا ومكلفا، الاستمرار في تقديم الخدمات لهؤلاء الأشخاص ولذوي حقوقهم.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة، ولا سيما فيما يتعلق بمدة الاستفادة من الخدمات وكيفية تسوية وضعية المؤمنين المعنيين.
المادة 14 مكررة
خلافا لأحكام المادة 14 أعلاه، يجوز لكل شخص خاضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون، لم يعد يستوفي شروط الاستفادة من هذا النظام، أن يستمر في الاستفادة من هذا النظام، شريطة ألا يكون خاضعا لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.