القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المادة 11
م. 11
حجم الخط
يتعين على كل سلطة حكومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية، تتولى تنظيم أو مراقبة قطاعات الأنشطة أو المهن التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، أن توافي الهيئة المكلفة بالتدبير، بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص من هؤلاء الأشخاص واللازمة لتسجيله، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.