القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 98
م. 98
حجم الخط
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع في حالة العود.
يعتبر في حالة العود كل شخص سبق أن صدرت في حقه إدانة اكتسبت قوة الشيء المقضي به من أجل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، قام بنفس المخالفة داخل أجل 3 سنوات.