القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 96

مشروع
م. 96
حجم الخط
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: - كل مسير شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري: - يقوم باقتناء أصول لحساب هيئة توظيف جماعي عقاري أو توظيف سيوالت في أصول غير الأصول المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون؛ - لا يقوم باكتتاب عقد تأمين لحساب هيئة التوظيف الجماعي العقاري المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛ - لا يتقيد بالشروط والكيفيات المتعلقة بإصدار أسهم وحصص أو إعادة شرائها المنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري؛
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد