القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 92

مشروع
م. 92
حجم الخط
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر كعقوبة تأديبية، وفق نفس الأشكال والمساطر المنصوص عليها في القانون رقم 43.12، سالف الذكر، إنذارا أو توبيخا في حق شركة التدبير أو مؤسسة الإيداع التي لا تتقيد بالتزاماتها كما هو منصوص عليها في هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد