القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 90

مشروع
م. 90
حجم الخط
يفرض على كل هيئة توظيف جماعي عقاري أداء عمولة سنوية لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتسحب العمولة المذكورة على أساس الأصول الصافية للهيئة. وتحدد نسبة هذه العمولة، التي لا يمكن أن تتجاوز 0.5 في الألف، وكيفيات حسابها بنص تنظيمي. ويجب أن تدفع شركة التدبير العمولة المذكورة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل أجل أقصاه آخر يوم من أيام العمل من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية. يترتب على عدم الدفع داخل الأجل المذكور أعلاه فرض مبلغ إضافي عن التأخير. ولا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ الإضافي المذكور على 2 في المائة عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير، يحتسب تبعا لمبلغ العمولة المستحقة. يشار إلى كل أداء للمبلغ الإضافي الناتج عن التأخير في تقرير التسيير المنصوص عليه في المادة 55 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد