القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 88

مشروع
م. 88
حجم الخط
تحدد شروط تصفية هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم وكيفيات توزيع أصول هذه الهيئة أو القسم في نظام التسيير. تتولى شركة التدبير مهام التصفية. وفي حالة عدم قيامها بذلك، وجب تعيين أحد المصفين من لدن رئيس المحكمة المختصة بطلب من أي حامل للسندات الصادرة عن الهيئة من بين شركات التدبير المعتمدة. يجوز تصفية كل قسم على حدة. ولا يمكن أن تؤدي تصفية القسم إلى تصفية الأقسام الأخرى أو إلى تصفية هيئة التوظيف الجماعي العقاري. تقوم شركة التدبير على الفور بنشر تصفية هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم من أقسامها في الجريدة الرسمية للإعلانات القانونية وفي صحيفة للإعلانات القانونية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد