القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 87

مشروع
م. 87
حجم الخط
عالوة على حالات الحل المنصوص عليها في القانون تحل هيئات التوظيف الجماعي العقاري وتدخل في طور التصفية: - عند انصرام مدة التواجد المحددة في نظام التسيير؛ - في حالة سحب الاعتماد منها؛ - في حالة تصفية آخر قسم من أقسامها، مع مراعاة أحكام المادة 88 أدناه. يمكن كذلك أن تدخل هيئة التوظيف الجماعي العقاري في طور التصفية لمصلحة حاملي السندات في الحالات المحددة بنص تنظيمي، إذا نص على ذلك نظام التسيير. ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة بقرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة لهذا الغرض وفقا لنظام التسيير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد