القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 84

مشروع
م. 84
حجم الخط
تعين شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري مراقب أو مراقبي الحسابات من بين الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين لثلاث (3) سنوات محاسبية متتابعة. ويعين مؤسسو هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم مراقب أو مراقبي الحسابات الأوائل في نظام التسيير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد