القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 83
م. 83
حجم الخط
يجب على شركة التدبير أن تعين لكل هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم، مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات، تناط بهم مهمة مراقبة وتتبع حسابات الهيئة أو القسم وفقا لأحكام هذا القانون. وبهذه الصفة، يشهد مراقب أو مراقبو الحسابات على حسابات الهيئة وكذا على صحة المعلومات الدورية الواردة في المادة 55 من هذا القانون قبل نشرها أو بثها، ويقومون بتقدير كل حصة عينية وتوزيع المبالغ وحل الهيئة وتصفيتها. ويتولون تحت مسؤوليتهم إعداد تقارير عن العمليات التي ينجزونها.
يخبر مراقب أو مراقبو الحسابات على الفور شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري والهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل مخالفة أو عدم صحة بيانات يكشفونها أثناء القيام بمهامهم.