القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 80
م. 80
حجم الخط
يجب على شركة التدبير في حالة توقف مهام مؤسسة إيداع أصول هيئة توظيف جماعي عقاري، لأي سبب من الأسباب إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا بذلك. في هذه الحالة، يجب تعويض هذه المؤسسة بمؤسسة إيداع أخرى من بين المؤسسات المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه.
يجب على شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري إجراء هذا التعويض في الحال، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في نظام التسيير.
تظل مسؤولية مؤسسة الإيداع المتوقفة مهامها قائمة حتى نهاية فترة الإشعار المحددة في نظام التسيير. خلال هذه الفترة، يجب أن تتخذ المؤسسة جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح المساهمين أو حاملي حصص هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
في حالة عدم تعيين مؤسسة إيداع جديدة داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء مهام مؤسسة الإيداع الأولى، تعين الهيئة المغربية لسوق الرساميل بصفة مؤقتة مؤسسة إيداع أخرى يعهد إليها بحفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلى حين تعويضها بمؤسسة إيداع أخرى وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في نظام التسيير.
لا يجوز لمؤسسة الإيداع المعينة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تمارس مهامها لمدة تزيد عن ستة (6) أشهر. وفي حالة عدم تعيين مؤسسة إيداع جديدة من طرف شركة التدبير داخل الأجل المذكور، يتوفر حاملو سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري على أجل ستة (6) أشهر لتعيين مؤسسة إيداع. وفي حالة عدم تعيينها داخل هذا الأجل، تدخل هيئة التوظيف الجماعي العقاري في طور التصفية.