القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 79

مشروع
م. 79
حجم الخط
لا يجوز لغير الأشخاص الاعتبارين التاليين مزاولة نشاط مؤسسة الإيداع لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري: - البنوك التي يوجد مقرها الاجتماعي في المغرب والمعتمدة وفقا للتشريع الجاري به العمل؛ - صندوق الإيداع والتدبير؛ - المؤسسات أو الهيئات الأخرى التي يوجد مقرها الاجتماعي في المغرب والتي يكون غرضها تلقي الودائع أو إجراء عمليات الائتمان أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين الواردة في قائمة مؤسسات الإيداع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد