القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 78
م. 78
حجم الخط
تتولى مؤسسة الإيداع:
- حفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري ومراقبة جردها باستثناء الأصول الواردة في 2 و 3 و 4 من المادة 3 من هذا القانون؛
- مراقبة جرد أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري الواردة في 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 3 من هذا القانون؛
- تنفيذ قرارات شركة التدبير المتعلقة بعمليات شراء وبيع السندات، وكذا القرارات المتعلقة بالحقوق المرتبطة بالسندات المؤلفة لعناصر أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري ومسك كشف زمني للعمليات المنجزة لحساب هذه الهيئة، وتتحقق مؤسسة الإيداع من مطابقة هذه القرارات لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير قبل تنفيذها. ويجب أن تتخذ، عند الاقتضاء، كل إجراء تحفظي تراه ضروريا.
يجب على مؤسسة الإيداع أن تبلغ فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي مخالفة تلاحظها أو بلغ إليها علمها خلال ممارسة أنشطتها.