القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 75
م. 75
حجم الخط
تتألف المبالغ القابلة للتوزيع من طرف هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم برسم سنة محاسبية من:
1. الحصيلة الصافية المحددة في المادة 74 أعلاه يضاف إليها المبلغ المنقول من جديد ويضاف إليها أو يطرح منها رصيد حسابات التسوية كما هي محددة بنص تنظيمي؛
2. فائض قيمة تفويت الأصول المشار إليها في أ( من المادة 74 أعلاه المحقق خلال السنة المحاسبية صافيا من المصاريف، ويضاف إليه أو يطرح منه رصيد حسابات التسوية كما هي محددة بنص تنظيمي؛
3. فائض قيمة تفويت الأصول الأخرى للهيئة أو القسم المحقق خلال السنة المحاسبية صافيا من المصاريف، يطرح منه ناقص القيمة الصافي من المصاريف المدفوعة خلال نفس السنة المحاسبية ويضاف إليه أو يطرح منه رصيد حساب التسوية كما هي محددة بنص تنظيمي.
تقوم شركة التدبير بتوزيع المبالغ المحددة طبقا للفقرة الأولى أعلاه حسب الشروط ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.